قبل شهور قليله من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسيه في مصر، وقبل ساعات فقط من إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للانتخابات وعن دعوة الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمتوقع أن تنطلق في أواخر النصف الأول من هذا العام، نقدم لكم في “رائج نت” واحدة من التغطيات والمتابعات المستمرة للانتخابات الرئاسية والتي تأتيكم تحت عنوان “انتخابات مصر 2018”فتابعونا
وفى هذا التقرير، سوف نطلعكم على المادة الثانيه من قانون مباشره الحقوق السياسيه في مصر والتي جاءت تحت رقم 45 لسنة 2017 والتي تحدد الفئات الغير مسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابيه ومن مباشره حقوق التصويت والترشح في الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:
1- من صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتصبح العقوبة هي الحرمان من المشاركة في العملية السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ وموعد صدور الحكم عليه
2- صدور حكم ضد شخص بشأن مصادرة أمواله، وتكون العقوبة مماثلة في الحالة الأولى وهي الحرمان لمدة 5 سنوات كذلك
3- في حالة صدور حكم بفصله أو تأييد قرار فصله من الحكومه ومن القطاع العام أو قطاع الأعمال وكذلك بسبب ارتكاب أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وفي تلك الحالة يكون الحرمان لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم كذلك.
4- من يصدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
5 – من صدر ضده حكم بالحجر عليه، ويكون الحرمان طول فترة الحجر.
6- المحكوم عليه في القضايا الجنائيه
7- صدور حكم نهائي ضد في قضايا الإفلاس والتدليس والتقصير ويكون الحرمان مستمر لمدة 5 سنوات من صدور وإشهار تاريخ إفلاسه.
8 – من صدر ضده حكم نهائي بتوقيع عقوبه السجن عليه وذلك في قضايا السرقه أو النصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور أو قضايا اختلاس المال العام والتربح من الوظيفة الحكومية
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وتم حجزه في منشأ صحيه تابعه لوزاره الصحه
10 – صدور حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريه
وفى هذا التقرير، سوف نطلعكم على المادة الثانيه من قانون مباشره الحقوق السياسيه في مصر والتي جاءت تحت رقم 45 لسنة 2017 والتي تحدد الفئات الغير مسموح لها بالمشاركة في العملية الانتخابيه ومن مباشره حقوق التصويت والترشح في الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:
1- من صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتصبح العقوبة هي الحرمان من المشاركة في العملية السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ وموعد صدور الحكم عليه
2- صدور حكم ضد شخص بشأن مصادرة أمواله، وتكون العقوبة مماثلة في الحالة الأولى وهي الحرمان لمدة 5 سنوات كذلك
3- في حالة صدور حكم بفصله أو تأييد قرار فصله من الحكومه ومن القطاع العام أو قطاع الأعمال وكذلك بسبب ارتكاب أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وفي تلك الحالة يكون الحرمان لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم كذلك.
4- من يصدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
5 – من صدر ضده حكم بالحجر عليه، ويكون الحرمان طول فترة الحجر.
6- المحكوم عليه في القضايا الجنائيه
7- صدور حكم نهائي ضد في قضايا الإفلاس والتدليس والتقصير ويكون الحرمان مستمر لمدة 5 سنوات من صدور وإشهار تاريخ إفلاسه.
8 – من صدر ضده حكم نهائي بتوقيع عقوبه السجن عليه وذلك في قضايا السرقه أو النصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور أو قضايا اختلاس المال العام والتربح من الوظيفة الحكومية
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وتم حجزه في منشأ صحيه تابعه لوزاره الصحه
10 – صدور حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريه
ليست هناك تعليقات:
اكتب تعليق التعليقات